السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

169

منهاج الصالحين

الفصل الثّالث : يشترط فيهما أمور الأوّل : النية ابتداءً واستدامةً ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك . الثاني والثالث : العقل والإيمان ، ويجزي أذان المميّز وإقامته . الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوباً . نعم ، يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت كفى . الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلّاأن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل . السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما ، وبينهما وبين الصلاة ، فإذا أخلّ بها أعاد . السابع : العربية وترك اللحن . الثامن : دخول الوقت ، فلا يصلحان قبله . نعم ، يجوز الأذان قبل الفجر للإعلام ، ولا يجزي عن أذان الفجر . الفصل الرّابع : مستحبّات الأذان يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام والاستقبال ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : ( قد قامت الصلاة ) إلّافيما يتعلّق بالصلاة ، ويستحب